فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1570

منحة السلوك

وقال البخاري في صحيحه (1) : قال الحسن (2) :"كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة" (3) .

ولو سجد على كفه، وهي على الأرض جاز، على الأصح (4) .

ولو بسط كمه على النجاسة، فسجد عليه يجوز. وقيل: لا يجوز (5) .

ولو سجد على فخذه من غير عذر لا يجوز، على المختار (6) .

= 1150، ومسلم 1/ 433 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر رقم 620.

(1) معلقًا مجزومًا به 1/ 151 كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر، وابن أبي شيبة موصولًا 1/ 238 كتاب الصلوات، باب في الرجل يسجد، ويداه في ثوبه رقم 2739، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 40 كتاب الصلاة، باب السجود على العمامة رقم 566، والبيهقي 2/ 106 كتاب الصلاة، باب من بسط ثوبًا فسجد عليه.

(2) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، من التابعين، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، أحد العلماء الفقهاء، الفصحاء، الشجعان، النساك، ولد بالمدينة سنة 21 هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، سكن البصرة، وعظمت هيبته، كان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فيه، توفي بالبصرة سنة 110 هـ.

ميزان الاعتدال 1/ 254، حلية الأولياء 2/ 131، الأعلام 2/ 226، سير أعلام النبلاء 3/ 8.

(3) القلنسوة: لباس للرأس على قدره، مختلفة الأنواع، والأشكال.

لسان العرب 6/ 179 مادة قلس، النظم المستعذب 1/ 205، المصباح المنير 2/ 513 مادة قلس، المعجم الوسيط 2/ 754 مادة القلنسوة.

(4) شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117، حاشية الشلبي 1/ 117.

(5) وعند الحنابلة: تبطل صلاته؛ لملاقاة النجاسة لثوبه.

شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117، الروض المربع ص 62، الإقناع للحجاوي 1/ 289.

(6) شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت