والسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى، كالرحمة، والمغفرة، ونحوهما.
منحة السلوك
لأنه ليس في القرآن (1) ، وهذا كله إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاة (2) ، وأما إذا قعد فصلاته تامة، ويخرج به من الصلاة (3) .
قوله: والسوال؛ أي: يزيد أيضًا من السؤال الذي لا يعطيه إلا الله تعالى، كالرحمة، والمغفرة، والرضا، والجنة، والاستعاذة من النار، ومن الشيطان الرجيم، ولا يسأل بما لا يستحيل سؤاله من العباد نحو: أعطني كذا، أو زوجني امرأة (4) .
وعند الشافعي: يجوز أن يدعو بما شاء مطلقًا (5) .
ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن صلاتنا هذه، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح، والتهليل، وقراءة القرآن"رواه مسلم (6) .
(1) تبيين الحقائق 1/ 124، غنية المتملي ص 335، الدر المختار 1/ 523.
(2) تبيين الحقائق 1/ 124، منية المصلي ص 335، الدر المختار 1/ 523، البحر الرائق 1/ 330، الاختيار 1/ 54.
(3) تبيين الحقائق 1/ 124، غنية المتملي ص 335، كشف الحقائق 1/ 50، حاشية رد المحتار 1/ 523، البحر الرائق 1/ 330، الاختيار 1/ 54.
(4) بدائع الصنائع 1/ 213، شرح فتح القدير 1/ 319، تبيين الحقائق 1/ 124، منية المصلي ص 335، البحر الرائق 1/ 331.
(5) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
مختصر خليل ص 29، أقرب المسالك ص 17، منهاج الطالبين 1/ 168، حاشية قليوبي على المنهاج 1/ 168، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 1/ 621، المبدع 1/ 468.
(6) مسلم 1/ 381 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة رقم 537 عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن".