الزوال، وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
منحة السلوك
قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور (1) ، وقيل: لا يقضيها (2) ، والأول أصح (3) .
ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين (4) .
وقال محمد: بعكسه (5) ، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس (6) .
مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم (7) .
(1) تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183، تحفة الفقهاء 1/ 196، شرح فتح القدير 1/ 479.
(2) تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183، الهداية 1/ 77، العناية 1/ 479، شرح فتح القدير 1/ 479.
(3) تبيين الحقائق 1/ 183، العناية 1/ 479.
(4) لأنها شرعت قبلها.
الاختيار 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183.
(5) لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضًا.
الاختيار 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183، العناية 1/ 479.
(6) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة 11/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم 7369 ونصه:"وأما في سنة الظهر فيدخل في صلاة الإمام إذا خشي فوت الجماعة، ثم هل يقضيها بعد الفرض في الوقت؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا يقضيها؛ لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة ليلة التعريس، هي سنة الظهر لم ترد بعد فوت الجماعة، وهذا غير صحيح؛ فإنه ظهر الاختلاف في النوادر بين أبي يوسف، ومحمد -رحمة الله عليهما- أنه يقدم الركعتين، أو الأربع؟ قال أبو يوسف رحمه الله: يصلي ركعتين أولًا، ثم يقضي الأربع. وقال محمد رحمه الله: يقضي الأربع أولًا، ثم يصلي ركعتين".
(7) شرح فتح القدير 1/ 439، غنية المتملي ص 407.