فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1570

وتخفيفها (1) مع الإتمام سنة ثانية.

منحة السلوك

وفي رواية: الجماعة فرض كفاية (2) ، وهي قول: الشافعي (3) وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز (4) .

قوله: وتخفيفها مع الإتمام سنة ثانية.

أي: تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها، وسجودها، وغير ذلك، سنة ثانية (5) ، فإن قلت: قوله: ثانية يستدعي الأولى؛ لأن الثاني مبني على الأول، فالأولى ما هي ههنا؟

قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هي الأولى، وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام أركانها هي الثانية، ولا شك أن كلًا منهما سنة. أما الأولى: فلما روينا، وأما الثانية فلقوله -صلى الله عليه وسلم-:"يا معاذ، لا تكن فتَّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة"رواه أبو داود (6) .

= المختار 1/ 59، شرح فتح القدير 1/ 345، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 150، الوجيز 1/ 55، الإنصاف 2/ 212، حاشية العنقري 1/ 235.

(1) في جـ"وتحقيقها".

(2) وهي اختيار الكرخي، والطحاوي.

شرح فتح القدير 1/ 345، تبيين الحقائق 1/ 132، العناية 1/ 345، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 191، بدائع الصنائع 1/ 155، غنية المتملي ص 508.

(3) الأم 1/ 80، منهج الطلاب 1/ 498.

(4) وعند المالكية: سنة مؤكدة.

القوانين ص 48، منح الجليل 1/ 350، التسهيل ص 66، الفروع 1/ 576.

(5) بداية المبتدي 1/ 60، كنز الدقائق 1/ 135، تبيين الحقائق 1/ 135، الهداية 1/ 60.

(6) 1/ 210 كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم 791، ورواه أيضًا البخاري 1/ 248 كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رقم 671، ومسلم 1/ 340 كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم 466، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت