فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1570

وإن أمَّ اثنين تقدم عليهما، ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه، وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته.

منحة السلوك

بيمينه وأدارني من ورائه، فأقامني عن يمينه، فصليت معه"رواه أبو داود، وغيره (1) ."

قوله: وإن أمَّ اثنين تقدم عليهما (2) .

لحديث أنس -رضي الله عنه-"أقامني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا"رواه البخاري ومسلم (3) .

قوله: ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه، لم يصح اقتداؤه.

(1) أبو داود 1/ 166، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان رقم 610، ورواه أيضًا البخاري 1/ 247 كتاب الجماعة والإمامة، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كان اثنين رقم 665، ومسلم 1/ 531 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم 192.

(2) وفاقًا للثلاثة.

كنز الدقائق 1/ 36، بداية المبتدي 1/ 61، شرح الوقاية 1/ 54، كشف الحقائق 1/ 54، الهداية 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 136، الاختيار 1/ 58، مختصر خليل ص 42، أقرب المسالك ص 26، تحفة المحتاج 2/ 306، حاشية الشرواني على التحفة 2/ 306، العمدة ص 19، نيل المآرب 1/ 180.

(3) البخاري 1/ 149، كتاب الصلاة باب الصلاة، على الحصير رقم 373، ومسلم 1/ 457 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات رقم 266/ 658. وتمامه: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال:"قوموا، فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف".

اليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت