بعد الفرض.
وإنما يجب على كل مسلم، مقيم، مصلي، وصلى في جماعة مستحبة لا غير،
منحة السلوك
قوله: بعد الفرض.
أي: بعد صلاة الفرض حتى لا يكبر عقيب الوتر، والسنن، والنوافل (1) .
قوله: وإنما يجب، أي: التكبير على كل مقيم، احترز به عن المسافر.
مصلي في جماعة: احترز به عن المنفرد.
مستحبةٍ: احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة وهذا عنده (2) .
وعندهما: التكبير تبع للفرض، فمن عليه الفرض فعليه التكبير (3) ، وبه قال: الشافعي (4) .
(1) هو مذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يكبر بعد الفائتة، والراتبة، والنافلة؛ لأنه شعار الوقت، وهذا في القول الأظهر عندهم، والقول الثاني عند الشافعية: يكبر عقب الفرائض خاصة؛ لأن الفرائض محصورة، فلا يشق طلب ذلك.
العناية 2/ 82، كشف الحقائق 1/ 85، شرح الوقاية 1/ 85، شرح فتح القدير 2/ 82، غنية المتملي ص 575، تبيين الحقائق 1/ 227، الشرح الصغير 1/ 189، منح الجليل 1/ 467، المنهاج 1/ 362، مغني المحتاج 1/ 314، المغني 2/ 246، شرح منتهى الإرادات 1/ 310.
(2) بداية المبتدي 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 227، كشف الحقائق 1/ 85، شرح الوقاية 1/ 85، شرح فتح القدير 2/ 83، العناية 2/ 83، غنية المتملي ص 575، الهداية 1/ 94، الاختيار 1/ 88.
(3) الهداية 1/ 94، المختار 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 227، الاختيار 1/ 88، شرح فتح القدير 2/ 83، العناية 2/ 83.
(4) ومالك. وعند الحنابلة: عقب كل فريضة صليت في جماعة. =