فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1570

وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين، والمعتبر في ذلك آخر الوقت.

منحة السلوك

الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين (1) ، إلا عند الشافعي تقضى أربعًا (2) .

قوله: والمعتبر في ذلك.

أي: في وجوب القضاء أربعًا، وركعتين آخر الوقت عندنا، وذلك بقدر التحريمة (3) .

وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، حتى أن المسافر لو أقام في آخر الوقت، وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين قصر عنده، وإن بقي أقل منه أتم، والحيض، والطهر على هذا (4) ، وقد مر في أول كتاب الصلاة (5) .

= 1/ 215، حاشية الشلبي 1/ 215، الكتاب 1/ 109، التاج والإكليل 2/ 145، تبيين الحقائق 1/ 75، الشرح الكبير للدردير 1/ 360، إرشاد الغاوي 1/ 194، رحمة الأمة 1/ 66، المقنع 1/ 224، حاشية المقنع 1/ 224.

(1) وإليه ذهب المالكية.

الأصل 1/ 250، رؤوس المسائل ص 178، الوقاية 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 80، الكتاب 1/ 109، ملتقى الأبحر 1/ 142، كنز الدقائق 1/ 215، الشرح الكبير للدردير 1/ 360، الخرشي على خليل 2/ 58.

(2) وكذا عند الحنابلة.

إخلاص الناوي 1/ 194، أسنى المطالب 1/ 240، المقنع 1/ 224، حاشية المقنع 1/ 224.

(3) وعند الشافعية: آخر الوقت بقدر ركعة فأكثر.

المختار 1/ 80، كنز الدقائق 1/ 215، ملتقى الأبحر 1/ 42، تبيين الحقائق 1/ 215، الكتاب 1/ 108، الوقاية 1/ 80، الهداية 1/ 88، نهاية المحتاج 2/ 248، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 213.

(4) شرح فتح القدير 2/ 46، تبيين الحقائق 1/ 215، العناية 2/ 46، الفتاوى التتارخانية 2/ 25.

(5) في 2/ 7، 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت