فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1570

وإن لم يستهل غسل، ولُفَّ في خرقة، ولم يُصلَّ عليه.

منحة السلوك

قوله: وإن لم يستهل غُسل، ولف في خرقةٍ، ولم يصل عليه (1) .

= ورثوا وورثوا، واستحقوا الصلاة عليهم رقم 6032، والحاكم 4/ 349 كتاب الفرائض، باب إذا استهل الصبي ورث، والبيهقي 4/ 8 كتاب الجنائز، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.

من طريق إسحاق الأزرق، وهشام بن عمار، عن سفيان، والربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.

قال الحاكم 4/ 349: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الترمذي 3/ 407: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.

(1) ويسمى. وهو مروي عن أبي يوسف، وهو خلاف ظاهر الرواية.

وعند المالكية: لا يغسل، ولا يصلى على السقط ما لم يستهل صارخًا، ولو تحرك، أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن تتحقق الحياة.

وعند الشافعية: إن علمت حياة السقط إن استهل أي: بكى، أو صاح، فحكمه كالكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإن لم يستهل، أو لم يبك، فإن ظهرت أمارة الحياة، كاختلاج، أو تحرك صلي عليه، وإن لم تظهر إمارة الحياة، ولم يبلغ أربعة أشهر لم يغسل، ولم يصل عليه؛ بل يسن ستره بخرقة، ودفنه.

وعند الحنابلة: إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلي عليه.

المبسوط 2/ 57، تبيين الحقائق 1/ 243، حاشية الشلبي 1/ 243، العناية 2/ 131، الاختيار 1/ 95، البحر الرائق 2/ 188، الهداية 1/ 99، شرح فتح القدير 2/ 131، المختار 1/ 95، بداية المبتدي 1/ 99، التلقين ص 45، جواهر الإكليل 1/ 116، الشرح الكبير للدردير 1/ 427، حاشية الدسوقي 1/ 427، تحفة المحتاج 3/ 162، حاشية الشرواني على تحفة المنهاج 3/ 162، الوسيط 2/ 812، إخلاص الناوي 1/ 243، مغني المحتاج 1/ 349، رحمة الأمة 1/ 87، الإفصاح 1/ 183، المبدع 2/ 231، مطالب أولي النهى 1/ 864.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت