ففيه الخُمُس،
منحة السلوك
ففيه الخُمُس (1) .
وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول (2) .
= ص 102 مادة ر ص ص، القاموس المحيط 2/ 344 مادة ر ص ص، المعجم الوسيط 1/ 348 مادة الرِّصاص.
(1) المختار 1/ 117، كنز الدقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 289، ملتقى الأبحر 1/ 183.
(2) اختلف العلماء في زكاة المعدن، بأي شيء تتعلق؟
فذهب الحنفية: إلى أنها تتعلق بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة والنحاس، ونحوها.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنها لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
وذهب الحنابلة: إلى أنها تتعلق بكل خارج من الأرض، بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة، والحديد، وبما لا ينطبع، كالدر، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد، والنورة، والعنبر، والكحل، والملح، والكبريت، والزفت، والقار، والزئبق، والنفط، وغيرها مما يسمى معدنًا.
واختلفوا هل يعتبر النصاب في المعدن؟.
فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار النصاب فيه.
وذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد: إلى اعتبار النصاب في المعدن.
واختلفوا في قدر الواجب في المعدن؟
فقال أبو حنيفة: فيه الخمس.
وقال مالك، وأحمد: فيه ربع العشر.
وعن الشافعي، ثلاثة أقوال: أحدها ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: إن حصل بتعب فربع عشره، وإن كان بلا تعب فالخمس.
تبيين الحقائق 1/ 288 ملتقى الأبحر 1/ 183، الاختيار 1/ 117، العناية 2/ 233، شرح فتح القدير 2/ 233، تنوير الأبصار 2/ 318، الهداية 1/ 116، الشرح الصغير 1/ 229، التلقين ص 46، التفريع 1/ 278، القوانين الفقهية ص 70، مواهب الجليل 2/ 339، السراج الوهاج ص 125 تحفة المحتاج 3/ 282، رحمة الأمة 1/ 105، مغني المحتاج =