منحة السلوك
= وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيده بمسيرة يومين (أ) .
ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين:
القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب) .
وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ) ، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د) .
القول الثاني:
أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ) ، والقول الثاني عند الشافعية (و) ، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز) .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ) .
2 -ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط) . =
(أ) الإنصاف 3/ 201.
(ب) الخرشي على مختصر خليل 2/ 223.
(جـ) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331، 332.
(د) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 202.
(هـ) الخرشي على مختصر خليل 2/ 223.
(و) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331، 332.
(ز) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 202.
(حـ) قليوبي وعميرة 3/ 189.
(ط) المغني 2/ 672.