فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1570

منحة السلوك

= وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيده بمسيرة يومين (أ) .

ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين:

القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب) .

وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ) ، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د) .

القول الثاني:

أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ) ، والقول الثاني عند الشافعية (و) ، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ) .

2 -ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط) . =

(أ) الإنصاف 3/ 201.

(ب) الخرشي على مختصر خليل 2/ 223.

(جـ) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331، 332.

(د) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 202.

(هـ) الخرشي على مختصر خليل 2/ 223.

(و) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331، 332.

(ز) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 202.

(حـ) قليوبي وعميرة 3/ 189.

(ط) المغني 2/ 672.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت