منحة السلوك
وفي رواية: نجس مخفف (1) ، وبها أخذ أبو يوسف (2) .
وفي رواية: طاهر غير طهور، وبها أخذ محمد (3) ، وهو أحد قولي: الشافعي (4) . وهو الصحيح، وعليه الفتوى (5) .
= بيع اللؤلؤ، من أهل الكوفة، نزل بغداد وأخذ عن أبي يوسف، وزفر. كان محبًا للسنة، واتباعها، حسن الخلق، ولي القضاء بالكوفة، ثم استعفى عنه. كان مقدمًا في السؤال، والتفريع. من تصانيفه: أدب القاضي، ومعاني الإيمان، والخراج، توفي سنة 204 هـ.
تاريخ بغداد 7/ 314، الكامل 5/ 196، شذرات الذهب 2/ 12، العبر 1/ 345، تاج التراجم ص 150 رقم الترجمة 86، لسان الميزان 2/ 208، الفوائد البهية ص 60، سير أعلام النبلاء 9/ 543.
(1) النجاسة المخففة، هي: ما ثبتت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، وسُؤْر البغل، والحمار، ونحوها.
شرح فتح القدير 1/ 204، العناية 1/ 204، حاشية رد المحتار 1/ 332، تحفة الفقهاء 1/ 65.
(2) ورواها عن أبي حنيفة لأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية، فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية، وجعلت خفيفة؛ لمكان الاختلاف.
البحر الرائق 1/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 77، العناية على الهداية 1/ 89.
(3) ورواها عن أبي حنيفة ورواها أيضًا عنه زفر وعامر.
البحر الرائق 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 24، الهداية 1/ 20، العناية على الهداية 1/ 89.
(4) وهو قوله الجديد، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة. والقول الآخر عند الشافعي، وهو القول القديم: طاهر وطهور، هذا في الماء المستعمل في رفع الحدث.
أما الماء المستعمل في فرض الطهارة فطاهر. وأما المستعمل في نفلها فغير طهور في القول الجديد، وفي القول القديم طهور وهو الأصَح عنده.
روضة الطالبين 1/ 7، حلية العلماء 1/ 96، مغني المحتاج 1/ 21، المجموع 1/ 15، منتهى الإرادات 1/ 14، زاد المستقنع ص 14، المقنع 1/ 18.
(5) لعموم البلوى؛ ولأن ملاقاة الطاهر لا توجب التنجس، إلا أنه أقيمت به قربة، فتغيرت =