وإن لم يوصِ لا يجب،
منحة السلوك
قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (1) .
وعند الشافعي: لكل يوم مد (2) .
قوله: وإن لم يوص لا يجب.
أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى- (3) .
وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص (4) .
وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر (5) .
(1) بداية المبتدي 1/ 137، مختصر الطحاوي ص 54، شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ 1 لوحة 59/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 44265/ 2920، تبيين الحقائق 1/ 334.
(2) وكذا عند المالكية.
وعند الحنابلة: مقدار الإطعام: مد من بر، أو نصف صاع من غيره.
الشرح الصغير 1/ 253، بلغة السالك 1/ 253، متن أبي شجاع ص 99، كفاية الأخيار 1/ 130، الروض المربع ص 173، شرح منتهى الإرادات 1/ 443.
(3) وكذا كفارة اليمين، والقتل. إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز، ولا يجوز التبرع بالإعتاق؛ لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.
شرح الوقاية 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 121، الهداية 1/ 137، مراقي الفلاح ص 635، تبيين الحقائق 1/ 335.
(4) وإليه ذهب الحنابلة.
شرح المحلي على المنهاج 2/ 66، عميرة 2/ 66، كشاف القناع 2/ 335، الروض المربع ص 173.
(5) الهداية 1/ 137، شرح فتح القدير 2/ 358، تبيين الحقائق 1/ 335.