فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 1570

منحة السلوك

خلافًا للشافعي (1) والحديث الذي ورد فيها ضعيف (2) ، ضعفه يحيى بن

= والمزادة: شطر الراوية. سميت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وتسمى أيضًا الخروس.

والقلتان تساوي بالرطل: خمسمائة رطل، وبالصاع 93.75 صاعًا. وباللتر 160 لترًا من الماء.

لسان العرب 11/ 563 مادة قلل، القاموس المحيط 3/ 681 مادة ق ل ل، المصباح المنير 2/ 514 مادة قل، معجم لغة الفقهاء ص 368 مادة القلة، المبدع، 1/ 59، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 71.

(1) والإمام أحمد، فإن حد الكثرة عندهما: قلتان فصاعدًا، فإذا كان في القلتين فصاعدًا نجاسة، لم ينجس الماء ما لم يتغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه. وذهب المالكية إلى أنه لا حدّ لكثيره فهو طاهر ما لم يتغير.

بدائع الصنائع 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 191، الاختيار 1/ 14، القوانين الفقهية ص 25، الشرح الصغير 1/ 13، بداية المجتهد 1/ 24، رحمة الأمة 1/ 5، التذكرة ص 36، حل غاية الاختصار 1/ 7، زاد المستقنع ص 14، منتهى الإرادات 1/ 16.

(2) يشير إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وفي لفظ"فإنه لا ينجسه شيء". الذي رواه الطيالسي في مسنده ص 264 رقم 1954، والشافعي في الأم 1/ 18 كتاب الطهارة، باب الماء الراكد، والإمام أحمد 2/ 27 والدارمي 1/ 198، كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس، وابن ماجه 1/ 172 كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم 75، وأبو داود 1/ 17 كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء رقم 65، والترمذي 1/ 71 كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم 67، والنسائي 1/ 175 كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، وأبو يعلى 9/ 438 رقم 5590، وابن خزيمة 1/ 49 كتاب الطهارة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة رقم 92، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 15 كتاب الطهارة، وابن حبان 4/ 57 كتاب الطهارة، باب المياه، والدارقطني 1/ 21 كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة رقم 15، والحاكم 1/ 132 كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين لن ينجسه شيء، والبيهقي 1/ 262 كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت