منحة السلوك
خلافًا للشافعي (1) . وقد مر في عد الواجبات (2) .
ومن جملة سنن الطواف: أن يستلم الحجر كلما مر به إن استطاع (3) ؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-:"طاف على بعير، كلما أتى على الركن، أشار إليه بشيء في يده وكبر"رواه أحمد، والبخاري (4) .
ويستحب أن يستلم الركن اليماني (5) ؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال:"ما تركت استلام هذين الركنين، الركن اليماني، والحجر الأسود، منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما"رواه مسلم، وأبو داود (6) .
ولا يقبله (7) .
(1) وأحمد. فإنهما يريان أنها سنة.
متن أبي شجاع ص 107، التذكرة ص 81، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 414، الروض المربع ص 205.
(2) في 3/ 234.
(3) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 152، المختار 1/ 147، الهداية 1/ 152، الاختيار 1/ 147، مختصر خليل ص 82، جواهر الإكليل 1/ 178، زاد المحتاج 1/ 586، حاشية الشبراملسي 3/ 284، زاد المستقنع ص 204، المحرر 1/ 245.
(4) أحمد 1/ 264، والبخاري 2/ 583 كتاب الحج، باب التكبير عند الركن رقم 1535 عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(5) مختصر الطحاوي ص 63، بداية المبتدي 1/ 155، الهداية 1/ 152، المختار 1/ 147، الاختيار 1/ 147.
(6) مسلم 2/ 924 كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين رقم 1268 واللفظ له، وأبو داود 2/ 176 كتاب المناسك باب استلام الأركان رقم 1876 وتمامه عند مسلم:"في شدة ولا رخاء".
(7) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =