فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1570

ثم يقيم بمكة حرامًا، يطوف ما شاء بلا رَمَلٍ ولا سعي، ويختم كل طوافٍ بركعتين،

منحة السلوك

المروة، حتى إذا انتصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى"رواه أبو داود (1) ."

قوله: ثم يقيم بمكة حرامًا.

لأنه محرم بالحج، فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله (2) .

قوله: يطوف ما شاء.

لأنه يشبه الصلاة، ولا يرمل، ولا يسعى؛ لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة، والتنفل به غير مشروع (3) . والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي (4) ، ويختم كل طواف بركعتين على ما بينا (5) .

= الصحاح ص 289 مادة هـ ر ول، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 183، المصباح المنير 2/ 637 مادة هرول.

(1) سبق تخريجه 3/ 276.

(2) شرح فتح القدير 2/ 463، العناية 2/ 463، المختار 1/ 149، الكتاب 1/ 187، الاختيار 1/ 149.

(3) المختار 1/ 149، الكتاب 1/ 187، تبيين الحقائق 2/ 22، مختصر الطحاوي ص 164، الاختيار 1/ 149، الهداية 1/ 154، تحفة الفقهاء 1/ 403، حاشية ابن قطلوبغا على مجمع البحرين، وشرحه لابن فرشته (مخطوط) لوحة 89/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 33151/ 2270 حليم.

(4) وإليه ذهب الشافعية في قول لهم، والقول الآخر: يختص الرمل بطواف القدوم. وإلى القول الآخر للشافعية: ذهب المالكية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 401، تبيين الحقائق 2/ 22، الشرح الصغير 1/ 276، القوانين الفقهية ص 89، جواهر الإكليل 1/ 178، شرح المحلي على المنهاج 2/ 107، السراج الوهاج ص 160، كشاف القناع 2/ 480، منتهى الإرادات 2/ 51.

(5) وفاقًا للثلاثة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت