فهرس الكتاب

الصفحة 4281 من 5439

ورواه أحمد في"المسند" (1/ 313) عن محمد بن بكر، حدَّثنا ابن جُرَيْج، أخبرني عِكْرِمَة بن خالد، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس قال:"إنما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن الثوب المُصْمَتِ حَرِيرًا".

أقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وذكر الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/ 76) من حديث ابن عبَّاس، ما يتعلق بالنهي عن الشرب في إناء الفضة. وقال:"رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني في"الأوسط"، وزاد فيه: إنما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن الحرير المُصْمَتِ، فأمَّا أن يكون سَدَاهُ أو لُحْمَتُهُ فلا بأس بلبسه. ورجالهما رجال الصحيح".

أقول: في إسناده عند الطبراني في"الأوسط": (خُصَيْف بن عبد الرحمن الجَزَري) ، ولم يخرِّج له إلَّا أصحاب السنن الأربعة. انظر:"تهذيب الكمال" (8/ 257) ، و"التهذيب" (3/ 143) ، وغيرهما.

وقد صَحَّ في غير حديثٍ نهي النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن الشرب في إناء الذهب والفِضَّة، ومن ذلك ما رواه البخاري في الأشربة، باب آنية الفِضَّة (10/ 96) رقم (5633) ، وغيره، عن حُذَيْفَة بن اليَمَان مرفوعًا:"لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ والدِّيْبَاجَ، فإنَّها لهم في الدُّنْيَا ولَكُمْ في الآخرةِ".

وستأتي شواهد لذلك أيضًا في حديث (1744) .

وقد روى البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (10/ 284) رقم (5828) ، ومسلم في اللباس، باب تحريم إناء الذهب والفضة للرجال والنساء (3/ 1643 - 1644) -واللفظ له-، وغيرهما، عن عمر بن الخطَّاب رضي اللَّه عنه قال:"نهى نبيُّ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن لُبْسِ الحرير، إلَّا موضع إِصْبَعَيْنِ. أو ثلاثٍ، أو أربعٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت