ولو كسر بيض صيدٍ، ضمنه، وضمن فرخه الميت إن خرج منه.
منحة السلوك
قوله: ولو كسر بيض صيد ضمنه. أي: ضمن قيمة البيض؛ لأنه أصل للصيد (1) .
قوله: وضمن فرخه الميت إن خرج منه.
أي: من البيض؛ لأن البيض مُعدٌّ ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب، حتى يظهر خلافه. وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به، فيجب (2) .
وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، يجب عليه قيمتهما؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما (3) ، بخلاف من ضرب بطن امرأة،
= وعند المالكية: لا شيء عليه؛ لأن الضمان مرتب على القتل، وقد سماه الله كفارة. والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه، وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.
بداية المبتدي 1/ 185، الكتاب 1/ 214، الهداية 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80، التفريع 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 157، الذخيرة 3/ 317، الخرشي على خليل 2/ 368، مغني المحتاج 1/ 527، روضة الطالبين 3/ 161، المغني 3/ 551، كشاف القناع 2/ 438.
(1) لأنه مُعدٌّ ليكون صيدًا فأُعطي له حكم الصيد في إيجاب الجزاء على المحرم.
الهداية 1/ 185، تبيين الحقائق 2/ 66، الاختيار 1/ 167، بداية المبتدي 1/ 185.
(2) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: في الجنين، والبيض، عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين، أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة لا تدل على استقرار حياته. وفي الجنين، والبيض: جزاء الأم إن مات بعد أن استهل صارخًا عقب انفصاله عن أمه حية، أو عن بيضه.
بداية المبتدي 1/ 185، الأصل 2/ 370، الهداية 1/ 185، تبيين الحقائق 2/ 66، جواهر الإكليل 1/ 200، منح الجليل 2/ 367، مختصر خليل ص 90، أقرب المسالك ص 54، مغني المحتاج 1/ 524، نهاية المحتاج 3/ 344، الإنصاف 4/ 479، كشاف القناع 2/ 435.
(3) شرح فتح القدير 3/ 81، تبيين الحقائق 2/ 66، العناية 3/ 81.