إما للوضوء وإما للغسل
منحة السلوك
الوضوء (1) ، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه (2) على قرحة (3) ، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء (4) ، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه (5) .
قوله: إما للوضوء وإما للغسل.
تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة (6) ، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن (7) .
(1) وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت.
المختار 1/ 9، شرح فتح القدير 1/ 39، الكتاب 1/ 11، تحفة الفقهاء 1/ 19، الهداية 1/ 14، حاشية رد المحتار 1/ 134.
(2) كالقيح، والصديد.
(3) القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح.
مختار الصحاح ص 220 مادة ق ر ح، لسان العرب 2/ 557 مادة قرح، المصباح المنير 2/ 496 مادة قرح.
(4) الاختيار 1/ 9، شرح فتح القدير 1/ 39، الكتاب 1/ 12، مختصر الطحاوي ص 18، تبيين الحقائق 1/ 8، الدر المختار 1/ 134.
(5) حاشية رد المحتار 1/ 135، شرح فتح القدير 1/ 39، تحفة الفقهاء 1/ 19، بدائع الصنائع 1/ 25.
(6) تبيين الحقائق 1/ 12، المبسوط 1/ 55، الهداية 1/ 12.
(7) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. =