فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1570

ويتوقت (1) دم الإحصار بالحرم، لا بيوم النحر. بخلاف دم المتعة، والقران.

منحة السلوك

قوله: ويتوقت دم الإحصار بالحرم، حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر، حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء. وهذا عند أبي حنيفة (2) .

وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم (3) . وهذا الخلاف في المحصر بالحج.

وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع (4) .

قوله: بخلاف دم المتعة والقران.

حيث يختصان بالحرم، ويوم النحر؛ لأنه دم نسك كالأضحية (5) .

= القوانين ص 94، الكافي لابن عبد البر ص 160، أسهل المدارك 1/ 513، فتح العزيز 8/ 8، روضة الطالبين 3/ 173، كفاية الأخيار 1/ 144، حلية العلماء 3/ 355، الإنصاف 4/ 71، الإقناع لابن المنذر 1/ 235.

(1) في د:"ويتوقف".

(2) بداية المبتدي 1/ 196، العناية 3/ 126، الهداية 1/ 196.

(3) وعند المالكية: لا يجب عليه هدي. وإن كان معه هدي نحره حيث حل، ولا يتوقت بزمن.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يذبح دم الإحصار حيث أحصر، ولا يتوقت بزمان.

الهداية 1/ 196، بداية المبتدي 1/ 196، العناية 3/ 126، بداية المجتهد 1/ 355، حاشية الدسوقي 2/ 93، إخلاص الناوي 1/ 357، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 244، المستوعب 1/ 302، الروض المربع ص 215، الإفصاح 1/ 300.

(4) مراتب الإجماع لابن حزم ص 47.

(5) اتفق الأئمة الأربعة: على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، إلا مالكًا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.

وأما زمنه: فذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن وقته أيام النحر. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت