فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1570

مطلقًا،

منحة السلوك

"أنه ضحَّى بكبشين أملحين (1) ، أحدهما عن نفسه والآخر عن أُمته"متفق عليه (2) . أي: جعل ثوابه لأمته.

قوله: مطلقًا.

يعني: سواء كان له عجز دائمٌ إلى الموت، أو لم يكن، وذلك لأن باب

= موتاكم". ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي ص 126 رقم 931، وأحمد 5/ 27، وابن ماجه 1/ 466 كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر رقم 1448، وابن حبان 7/ 269 كتاب الجنائز، فصل في المحتضر رقم 3002، والحاكم 1/ 565 كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور، وآي متفرقة، وابن أبي شيبة 2/ 445 كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر رقم 10853، والبيهقي في السنن الصغرى 2/ 7 كتاب الجنائز، باب تلقين المريض إذا حضره الموت، وما يستحب قراءته عنده، وما يصنع هو ويقول رقم 1013، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 383 كتاب الجنائز، باب ما يستحب من قراءته عنده، والطبراني في معجمه الكبير 20/ 510، والبغوي 5/ 295 رقم 1464."

قال الحاكم 1/ 565: وقفه يحيى بن سعيد وغيره، عن سليمان التيمي، والقول فيه قول: ابن المبارك، فقد رواه موصولًا، إذ الزيادة من الثقة مقبولة.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 104: أعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان، وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.

(1) الأملح: أسود الرأس، أبيض البدن.

معجم مقاييس اللغة 5/ 347 باب الميم واللام وما يثلثهما مادة ملح، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 65.

(2) البخاري 5/ 2113 كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم 5238، ومسلم 3/ 1556 كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير رقم 1966.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- بلفظ:"ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صحافهما يسمي، ويكبر، فذبحهما بيده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت