فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي فرضه عند العجز الدَّائِم إلى الموت،
منحة السلوك
النفلِ أوسع (1) .
قوله: وفي فرضه.
أي: تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت (2) ؛ لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حجَّ عن نفسه وهو مريض، يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل (3) . وكذا لو أحجَّ عن نفسه وهو محبوسٌ (4) .
ثم الصحيح من المذهب فيمن حجَّ عن غيره: أن أصل الحج ينفع عن المحجوج عنه (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل:"حجَّ عن أبيك، واعتمر"رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (6) .
(1) الهداية 1/ 199، العناية 3/ 145، كنز الدقائق 2/ 85، تبيين الحقائق 2/ 85، شرح فتح القدير 3/ 145.
(2) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 2/ 85، الهداية 1/ 199، شرح فتح القدير 3/ 145، تبيين الحقائق 2/ 85، الخرشي على خليل 2/ 295، مختصر خليل ص 78، منهج الطلاب 2/ 388، فتح الوهاب 2/ 388، الإقناع للحجاوي 2/ 390، الروض المربع ص 189.
(3) تبيين الحقائق 2/ 85، شرح فتح القدير 3/ 145، الهداية 1/ 199.
(4) شرح فتح القدير 3/ 146، تبيين الحقائق 2/ 85.
(5) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 2/ 85، شرح فتح القدير 3/ 146، الخرشي على خليل 2/ 3295، مختصر خليل ص 78، منهج الطلاب 2/ 388، فتح الوهاب 2/ 388، كشاف القناع 2/ 391، هداية الراغب ص 208.
(6) أبو داود 2/ 162 كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره رقم 1810، والنسائي 5/ 117 كتاب مناسك الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع 5/ 117 =