فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1570

ودم القران على المأمور، ودم الإحصار على الآمِر.

منحة السلوك

قوله: ودم القران على المأمور.

لأنه واجب شكرًا لما وفقه الله بين الحج، وبين النسكين. والمأمور هو المختص بهذه النعمة (1) .

قوله: ودم الإحصار على الآمر.

لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيجب عليه تخليصه (2) .

= رقم 2637، والترمذي 3/ 296 كتاب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت رقم 930، ورواه أيضًا ابن ماجه 2/ 970 كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع رقم 2906، والطيالسي ص 147 رقم 1091، وأحمد 4/ 10، وابن خزيمة 4/ 435 كتاب المناسك، باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر رقم 3040، وابن الجارود في المناسك ص 132 رقم 500، وابن حبان 9/ 304 كتاب الحج، باب ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة رقم 3991، والطبراني في الكبير 19/ 203 رقم 457، والدارقطني 2/ 283 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 209، والحاكم 1/ 481 كتاب المناسك، والبيهقي 4/ 350 كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، وابن سعد في الطبقات 5/ 518، وابن جرير في التفسير رقم 3223. عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:"حج عن أبيك، واعتمر".

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

وقال الدارقطني في السنن 2/ 283: كلهم ثقات.

وقال الترمذي 3/ 296: حسن صحيح.

(1) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: على الآمر.

الاختيار 1/ 171، كنز الدقائق 2/ 86، الهداية 1/ 199، تبيين الحقائق 2/ 86، شرح الزرقاني على خليل 2/ 241، حاشية الدسوقي 2/ 14، أسنى المطالب 1/ 454، مغني المحتاج 1/ 517، كشاف القناع 2/ 398، شرح منتهى الإرادات 2/ 7.

(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 199، العناية 3/ 152، الاختيار 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 86، الشرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت