منحة السلوك
بموافقة الصحابة -رضي الله عنهم- (1) (2) .
= فيسمونه سوادًا. كما إذا رأيت شيئًا من بعد، قلت: ما ذلك السواد. وهم يسمون الأخضر سوادًا، والسواد أخضر.
معجم البلدان 3/ 272، المصباح المنير 1/ 294 مادة السواد، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 160 مادة سواد العراق، المغرب ص 237 مادة السيد.
(1) وهو المذهب عند الحنابلة.
وعند المالكية: لا تقسم الأرض، وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض. وهي رواية عن الإمام أحمد.
وعند الشافعية: يجب على الإمام قسمها بين الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها.
الهداية 4/ 432، تحفة الفقهاء 3/ 301، بدائع الصنائع 7/ 119، الاختيار 4/ 124، بداية المجتهد 1/ 401، الذخيرة 3/ 416، رحمة الأمة 2/ 171، روضة الطالبين 10/ 277، الفروع 6/ 240، حاشية المقنع 1/ 510، هداية الراغب ص 238، الروض المربع ص 332.
(2) فعل عمر بسواد العراق بالخراج على أراضيهم. رواه عبد الرزاق 10/ 333. كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم رقم 19276 من طريق قتادة، عن أبي مجلز:"أن عمر بن الخطاب، بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، وجعله على مساحة الأرض، فوضع على الجريب من النخل عشرة دراهم، وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين، فرضي بذلك عمر".
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 430 كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض رقم 10724.
عن أبي مجلز قال:"بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهمًا، وعطل النساء والصبيان".
قال في الدراية 2/ 130 عما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة: وهو منقطع. =