وأربَعةُ الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.
منحة السلوك
قوله: وأربعة الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.
وهذا عند أبي حنيفة (1) وقالا: للفارس ثلاثة أسهم (2) ، وبه أخذ الشافعي (3) . لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه -صلى الله عليه وسلم-"أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا"رواه الجماعة (4) .
= قال ابن حجر في الدراية 2/ 127: وإسناده قوي.
(1) الاختيار 4/ 129، تحفة الفقهاء 3/ 300، بدائع الصنائع 7/ 125، الهداية 2/ 440.
(2) الاختيار 4/ 129، تحفة الفقهاء 3/ 300، بدائع الصنائع 7/ 125.
(3) ومالك وأحمد، أما الراجل فإن له سهمًا واحدًا اتفاقًا.
قال في الإفصاح 2/ 278: واتفقوا على أن الراجل له سهم واحد.
أقرب المسالك ص 67، المعونة 1/ 614، متن الرسالة ص 97، التفريع 1/ 360، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 2/ 279، حاشية البيجوري 2/ 297، الروض المربع ص 222، المحرر 2/ 176.
(4) البخاري 4/ 1545 كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر رقم 3988، ومسلم 3/ 1383 كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم 1762.
ولفظ الصحيحين:"قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للفرس سهمين، وللراجل سهمًا"زاد البخاري:"قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر ...".
قال البخاري 4/ 1545: فسره نافع فقال:"إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
ورواه أيضًا أبو داود 3/ 75 كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل رقم 2733 ولفظه: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه".
والترمذي 5/ 274 كتاب السير، باب في سهم الخيل رقم 1554 ولفظه: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل، للفرس بسهمين، وللرجل بسهم". وابن ماجه 2/ 952 كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم رقم 2854 ولفظه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم يوم ="