منحة السلوك
أكثر من النصف (1) . وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس (2) ، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة (3) .
واختلفوا (4) في كيفية اعتبار الربع (5) . فقيل: ربع كل الثوب (6) .
وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر (7) .
= تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، شرح فتح القدير 1/ 203.
(1) وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين.
تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، الاختيار لتعليل المختار 1/ 32.
(2) ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة.
تبيين الحقائق 1/ 74، البحر الرائق 1/ 233، العناية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80.
(3) وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار 1/ 32: والمختار الربع.
الهداية 1/ 38، العناية شرح الهداية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 73.
(4) أي مشايخ الحنفية.
بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.
(5) أي في كيفية تفسير الربع.
بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.
(6) لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل.
بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 83، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 73، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 203.
(7) وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية 1/ 739:"لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط".
تبيين الحقائق 1/ 73، العناية شرح الهداية 1/ 204، شرح فتح القدير 1/ 203.