فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1570

منحة السلوك

أكثر من النصف (1) . وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس (2) ، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة (3) .

واختلفوا (4) في كيفية اعتبار الربع (5) . فقيل: ربع كل الثوب (6) .

وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر (7) .

= تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، شرح فتح القدير 1/ 203.

(1) وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين.

تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، الاختيار لتعليل المختار 1/ 32.

(2) ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة.

تبيين الحقائق 1/ 74، البحر الرائق 1/ 233، العناية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80.

(3) وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار 1/ 32: والمختار الربع.

الهداية 1/ 38، العناية شرح الهداية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 73.

(4) أي مشايخ الحنفية.

بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.

(5) أي في كيفية تفسير الربع.

بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.

(6) لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل.

بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 83، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 73، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 203.

(7) وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية 1/ 739:"لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط".

تبيين الحقائق 1/ 73، العناية شرح الهداية 1/ 204، شرح فتح القدير 1/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت