فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1570

منحة السلوك

وأتوب منه، إذا شهد الشهود أنه الآن ساحرٌ، أو أقرَّ بذلك (1) .

وقيل؛ إن اعتقد أنه خالق لما يفعل، ثم تاب عن ذلك وقال الله تعالى خالق كل شيء، وتبرَّأ عمَّا اعتقده، تُقبل توبته ولا يُقتل (2) .

والمرأة الساحرة: تُقتل أيضًا (3) ؛ لأن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى نوابه:"أن اقتلوا الساحر، والساحرة"رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري (4) . وعن

(1) تبيين الحقائق 3/ 293

(2) تبيين الحقائق 3/ 293.

(3) وفاقًا للثلاثة.

تبيين الحقائق 3/ 293، العناية 6/ 72، مواهب الجليل 6/ 279، التاج والإكليل 6/ 279، منح الجليل 9/ 207، الحاوي الكبير 13/ 155، مغني المحتاج 4/ 139، أسنى المطالب 4/ 117، الروض المربع ص 474، مطالب أولي النهى 6/ 288.

(4) أحمد 1/ 190، وأبو داود 3/ 168 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس رقم 3043، والبيهقي 8/ 176 كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صحيح. وتمام كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: عن عمرو بن أوس قال: سمعت بجالة يحدث عمرو بن أوس، وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم، فعرض السيف على فخذه، فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقْر بغل، أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.

وأصل كتاب عمر رواه البخاري 3/ 1511 كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 2987.

وليس في البخاري اللفظة التي ساقها المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت