فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1570

ولو أرسل بازيَّه على صيد، فنزل على شيء، ثم طار وأخذه، حلَّ إن قصُر الزمان، بقدر ما يكون تمكُّنًا لا استراحة. ولو أخذ جارح معلم صيدًا، ولم يعْلم هل أرسله أحد أم لا؟ لم يحل. وإن شاركه كلب غيرُ معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر

منحة السلوك

حل الأول والثاني جميعًا؛ لعدم تخلل الفاصل (1) .

قوله: ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء، ثم طار وأخذه، حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنًا، لا استراحة.

لقيام حكم الإرسال، حتى إذا مكث زمانًا طويلًا للاستراحة لا يحل؛ لانقطاع حكم الإرسال (2) .

قوله: ولو أخذ جارح معلم صيدًا، ولم يعلم هل أرسله أحدٌ أم لا؟ لم يحل.

لوقوع الشك في الإرسال، ولا تثبت الإباحة بدونه، ولئن كان مرسلًا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه (3) .

قوله: وإن شاركه كلب غيرُ معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر

(1) وكذا عند الشافعية في الأصح المنصوص عندهم، لوجود قصد الصيد، وإليه ذهب الحنابلة.

وذهب المالكية: إلى أنه يحل الأول ولا يحل الثاني؛ لأنه غير مقصود. وهو القول الثاني عند الشافعية.

تحفة الفقهاء 3/ 76، تبيين الحقائق 6/ 55، الهداية 4/ 459، الذخيرة 4/ 181، التفريع 1/ 398، مغني المحتاج 4/ 277، الحاوي الكبير 15/ 18، كشاف القناع 6/ 225، الكافي لابن قدامة 1/ 483.

(2) تبيين الحقائق 6/ 56، بدائع الصنائع 5/ 50، مختصر الطحاوي ص 297.

(3) تبيين الحقائق 6/ 56، مختصر الطحاوي ص 297، الهداية 4/ 459، بداية المبتدي 4/ 459.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت