فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1570

وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،

منحة السلوك

الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر (1) .

وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس (2) .

وشرط النبي -صلى الله عليه وسلم- إخراج الدم بقوله:"أنهر الدم بما شئت"رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما (3) (4) .

(1) وإليه ذهب الشافعية. لأن الدم قد ينجس لغلظه، أو لضيق المنفذ بين العروق، وكل ذلك ليس في وسعه.

المبسوط 11/ 253، العناية 10/ 130، روضة الطالبين 3/ 244، الحاوي الكبير 15/ 51، أسنى المطالب 1/ 555.

(2) الهداية 4/ 463، الكتاب 3/ 221.

(3) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

الهداية 4/ 463، تبيين الحقائق 6/ 59، الشرح الصغير 1/ 316، القوانين ص 122، شرح منتهى الإرادات 3/ 416، كشاف القناع 6/ 219، المغني 11/ 10.

قال في الذخيرة 4/ 184: ومنشأ الخلاف: أن أصل الذكاة إخراج الدماء بجملتها اقتصر على الجرح في الوحش؛ للضرورة، وإن لم توجد فهو ميتة، أو ينظر إلى ظاهر قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا ممسك علينا"."

(4) أحمد في المسند 4/ 258 بلفظ:"أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وأبو داود 3/ 102 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم 2824 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل". ورواه أيضًا النسائي 7/ 225 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالعود رقم 4401، وابن ماجه 2/ 1060 كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم 3177، وابن حبان 2/ 42 كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم 332، والحاكم في المستدرك 4/ 240، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 248، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 496 كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم 8621. عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أنذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال:"أنهر -وفي بعض الألفاظ- أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".

قال الحاكم 4/ 240: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت