فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 1570

وذي مخلَب من الطير،

منحة السلوك

لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"رواه مسلم، وأبو داود، وجماعة آخرون (1) .

= والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والغداف، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبثه العرب ذوو اليسار، كالضفدع، والفأرة، والحية، والحشرات كلها، والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره، كالبغل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحش من الحمر، والبقر، والضباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.

الكتاب 3/ 229، بداية المبتدي 4/ 339، الهداية 4/ 399، القوانين الفقهية ص 115، الذخيرة 4/ 99، المنهاج 4/ 414، زاد المحتاج 4/ 414، زاد المستقنع ص 476، الروض المربع ص 476.

(1) أخرجه مسلم 3/ 1534 كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير رقم 1934، وأبو داود 3/ 355 برقم 3803 كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع.

ورواه أيضًا النسائي 7/ 206 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج رقم 4348، وأحمد 1/ 339، والدارمي 1/ 515 كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع رقم 1916، وابن الجارود في المنتقى ص 224 باب ما جاء في الأطعمة رقم 892، والبيهقي 9/ 315 كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن أبي شيبة 4/ 258 كتاب الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع رقم 19870، وابن حبان 12/ 85 كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع رقم 5280، والطبراني في الكبير 12994، والخطيب في التاريخ 7/ 287، وأبو نعيم في الحلية 4/ 95 من حديث القاضي أبي أحمد، والبغوي في شرح السنة 2795، وابن ماجه 2/ 1077 كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم 3234، وأبو يعلى 4/ 303 رقم 2414، وعبد الرزاق 4/ 520 كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت