فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويحرم الضَّبع، والثعلب، واليربوع، وابن عرسٍ،
منحة السلوك
والسباع: جمع سبع، وهو كل مختطف، منتهب، جارح، قاتلٍ عادٍ عادة (1) .
والمراد بذي مخلب: ما له مخلب هو سلاح، وهو مفعل من الخلب، وهو مزق الجلد (2) .
قوله: ويحرم الضبع والثعلب (3) إلى آخره.
أما الضبع، والثعلب؛ فلأنهما سبع (4) . والشافعي أباحهما (5) .
وأما اليربوع، وابن عرس؛ فلأنهما من سباع الهوام (6) (7) .
= السباع رقم 8707، والطيالسي في المسند ص 359 رقم 2745، والدارقطني 3/ 68 كتاب البيوع رقم 260، والحاكم 2/ 137 كتاب قسم الفيء.
(1) لسان العرب 8/ 147 مادة سبع، القاموس المحيط 2/ 512 مادة س ب ع، المصباح المنير 1/ 264 مادة سبُع.
(2) والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
القاموس المحيط 2/ ج 87 مادة خ ل ب، مختار الصحاح ص 77 مادة خ ل ب، المصباح المنير 1/ 177 مادة خَلَبَة، لسان العرب 1/ 363 مادة خلب.
(3) كنز الدقائق 5/ 295، العناية 9/ 500، تبيين الحقائق 5/ 295.
(4) الهداية 4/ 399، تبيين الحقائق 5/ 295.
(5) وعند المالكية: يكره أكلهما.
وعند الحنابلة: الضبع مباح، أما الثعلب فيحرم أكله.
سراج السالك، شرح أسهل المسالك 2/ 262، القوانين ص 115، جواهر الإكليل 1/ 218، المعونة 2/ 701، التفريع 1/ 406، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي 2/ 300، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 235، النجم الوهاج في شرح المنهاج"مخطوط"جـ 4 لوحة 13/ أالنسخة الأصلية لدى مركز الملك فيصل، برقم 796، الروض المربع ص 476، غاية المنتهى 6/ 310، هداية الراغب ص 415.
(6) تحفة الفقهاء 3/ 65، المبسوط 11/ 255.
(7) الهوام: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب، وغيرها. وقيل: الأسد. =