فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1570

إلا جلد الخنزير، والآدمي.

منحة السلوك

وحكمية: كالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح.

فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا (1) ، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير (2) .

قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.

وجلد الآدمي؛ لكرامته (3) .

وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة (4) ، فكان تأخير الإنسان أولى (5) ، فافهم (6) .

(1) وعند الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منقٍ للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد، كالشب، والقرظ، ولا بتشميس ولا بتتريب، ولا بريح.

الهداية 1/ 21، الاختيار 1/ 16، تبيين الحقائق 1/ 26، حاشية رد المحتار 1/ 203.

مطالب أولي النهى 1/ 59، شرح المنتهى 2/ 27.

(2) حيث يرى أن الدبغ يحصل بنزع فضوله بحيث لا يفسده بحرِّيف -بكسر الحاء وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلدغ اللسان بحرافته- كالقرظ، والعفص، والشب، وقشور الرمان، ونحوها، لا بتشميس، وتتريب، وتجميد، وتمليح، مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل.

مغني المحتاج 1/ 82، أسنى المطالب 1/ 17.

(3) مختارات النوازل (مخطوط) ق 5/ ب، تنوير الأبصار 1/ 204، حاشية رد المحتار 1/ 204، الهداية 1/ 21، شرح فتح القدير 1/ 92.

(4) فقدم؛ لأن المقام للإهانة، لكونه في بيان النجاسة.

الدر المختار 1/ 204، العناية شرح الهداية 1/ 92.

(5) قال ابن عابدين:"وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة، لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة".

حاشية رد المحتار 1/ 204.

(6) الدر المختار 1/ 204، العناية شرح الهداية 1/ 92، الهداية 1/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت