فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1570

منحة السلوك

= استدل من قال: بإباحة لحم الجلالة، بأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل: أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير، لا يكون ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام، ولا الاغتسال، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس (أ) .

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أنه مخالف للأحاديث الواردة في النهي عن الجلالة.

الثاني: أن شارب الخمر، ليس الخمر هو أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب (ب) .

واستدل من قال: بالتحريم، أو الكراهية بما يلي: -

أ - ما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة، وألبانها" (جـ) .

ب - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وأكل لحومها" (د) .

وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ"نهى"يصدق على الحرمة، والكراهة (هـ) .

جـ - ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-"نهى عن لبن الجلالة"رواه أبو داود (و) .

وفي لفظ عند الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نهى عن المجثمة، ولبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء" (ز) . =

(أ) المغني 11/ 72، الشرح الكبير 11/ 72.

(ب) المغني 11/ 72، الشرح الكبير 11/ 72.

(جـ) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة 2/ 316، وحسنه الترمذي وقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عن مجاهد عنه، وقيل: عن مجاهد مرسلًا، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس.

(د) رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. انظر الفتح الرباني 17/ 80، ورواه أبو داود في السنن، في كتاب الأطعمة جـ 2/ 321، والنسائي في سننه 7/ 240 كتاب الضحايا.

(هـ) شرح المنهاج 2/ 274.

(و) كتاب الأطعمة 2/ 316، وصححه ابن دقيق العيد. نيل الأوطار 8/ 128.

(ز) رواه الترمذي 4/ 270 في كتاب الأطعمة، وقال: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت