ولو كانوا مقاتلين،
منحة السلوك
لما روي عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أحل الذهب، والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها"رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه (1) .
قوله: ولو كانوا. أي: ولو كان الرجال مقاتلين، هذا عند أبي حنيفة؛ لإطلاق النص (2) .
وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين؛ لأنه أهيب لعين العدو (3) .
= أو لبنة جيب، وهو الزيق وسجف فراء، فكل ذلك يباح من الحرير، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل.
الكتاب 4/ 157، المختار 4/ 157، القوانين ص 288، أسهل المسالك ص 29، الشرح الصغير 1/ 24، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 35، حاشية البناني 1/ 35، بلغة السالك 1/ 24، عمدة السالك ص 148، أنوار المسالك ص 148، روض الطالب 1/ 275، أسنى المطالب 1/ 275 - 380، هداية الراغب ص 90، الروض المربع ص 61، منتهى الإرادات 1/ 149.
(1) أحمد 4/ 394، والنسائي 8/ 160 كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال رقم 5148، والترمذي 6/ 43 كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم 1720، ورواه أيضًا الطيالسي في المسند ص 69 رقم 506، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 275 كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 251 كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، وابن وهب في الجامع 102.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) تحفة الفقهاء 3/ 341، العناية 1/ 17، الكتاب 4/ 157، مختصر الطحاوي ص 436، شرح الجامع الصغير لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ 2 ق 155/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 527.
(3) تحفة الفقهاء 3/ 341، العناية 1/ 20، الكتاب 4/ 157، بداية المبتدي 4/ 416، الوقاية 2/ 231، كشف الحقائق 2/ 231.