فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 1570

إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب، قدر أربعة أصابع عرضًا،

منحة السلوك

قوله: إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب، قدر أربعة أصابع عرضًا (1) .

لما روي عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السبابة والوسطى، وضمهما"رواه أحمد، ومسلم، والبخاري (2) ، وفي لفظٍ:"نهى عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة"رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، وجماعة أخر (3) .

(1) كنز الدقائق 6/ 14، بداية المبتدي 4/ 415، الإرشاد مختصر في الفقه على مذهب أبي حنيفة لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة 41/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 153، كشف الحقائق 2/ 231، الوقاية 2/ 231.

(2) أحمد 1/ 36، ومسلم 3/ 1642 كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع رقم 12/ 2069، والبخاري 5/ 2193 كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه رقم 5491، ولفظ مسلم عن أبي عثمان قال:"كتب إلينا عمر -رضي الله عنه- ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد، أنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما". وأحمد نحو لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة".

(3) مسلم 3/ 1643 كتاب في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع رقم 15 (2069) ، وأحمد 1/ 51، من طريق قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب بالجابية فقال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعيه، أو ثلاث أو أربع، ورواه أيضًا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت