ويحل توسده، والنومُ عليه لهما، بخلاف اللحّاف. ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة.
منحة السلوك
قوله: ويحل توسده، والنوم عليه لهما. أي: للرجال والنساء. وهذا عند أبي حنيفة (1) . لأنه -صلى الله عليه وسلم-"جلس على مرفقة (2) حرير" (3) . وقالا: يكره للرجال (4) .
قوله: بخلاف اللحاف؛ لأنه مثل اللبس في التنعم (5) .
قوله: ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة.
= ابن ماجه 2/ 1188 كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم في الثوب رقم 3593، والنسائي 8/ 202 كتاب الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير رقم 5313، وابن حبان 12/ 258 كتاب اللباس وآدابه، باب ذكر بعض الوقت الذي أبيح لبس الحرير للرجال فيه رقم 5441، والترمذي 6/ 44 كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم 1721، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 244 كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، والبيهقي 3/ 269 كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب.
(1) الاختيار 4/ 158، مختصر الطحاوي ص 436، شرح الجامع الصغير لقاضي خان (مخطوط) جـ 2 ق 155/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 527، كشف الحقائق 2/ 230، الوقاية 2/ 230.
(2) المرفقة -بالكسر-: المتكأ والمِخدة، وقد ترفق عليه وارتفق، أي: توكَّأ.
لسان العرب 10/ 119 مادة رفق، القاموس المحيط 2/ 369 مادة ر ف ق، المغرب ص 194 مادة رفق به، مختار الصحاح ص 106 مادة ر ف ق.
(3) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 227: غريب جدًا.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 221: لم أجده.
(4) الاختيار 4/ 158، بداية المبتدي 4/ 415، الوقاية 2/ 231، الهداية 4/ 415، المختار 4/ 158.
(5) بدائع الصنائع 5/ 131، تبيين الحقائق 5/ 14، تحفة الفقهاء 3/ 342.