فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والأفضل لغير القاضي، والسلطان، ممن لا يحتاج إلى الختم تركُه. ولا يتجاوز وزنه مثقالًا.
منحة السلوك
لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-:"كان يجعل فصه مما يلي كفه"رواه ابن ماجه (1) . قيد بالرجل؛ لأن المرأة تتختم كيف تشاء؛ لأنه للزينة في حقها (2) .
قوله: والأفضل لغير القاضي، والسلطان، ممن لا يحتاج إلى الختم تركه؛ لعدم الاحتياج إليه (3) .
قوله: ولا يتجاوز وزنه. أي: وزن الخاتم مثقالًا (4) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
= وعند الشافعية: لبسه في خنصر اليمين أفضل، مع اتفاقهم على جوازه في اليد اليمنى، أو اليسرى.
الهداية 4/ 417، العناية 1/ 200، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 190، الدر المختار 6/ 361، بلغة السالك 1/ 25، منح الجليل 1/ 58، القوانين ص 289، أسنى المطالب 1/ 278، حاشية البيجوري 1/ 250، منتهى الإرادات 1/ 405، هداية الراغب ص 183.
(1) 2/ 1202 كتاب اللباس، باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه رقم 3645، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 3/ 1656 كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله رقم 55"2091"عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(2) الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 190، الدر المختار 6/ 261، تنوير الأبصار 6/ 261، حاشية رد المحتار 6/ 261.
(3) وعند المالكية، والشافعية: يسن لبسه للجميع.
وعند الحنابلة: لبسه مباح.
الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 190، الدر المختار 6/ 261، حاشية رد المحتار 6/ 261، سراج السالك 1/ 71، الشرح الصغير 1/ 25، مغني المحتاج 1/ 392، السراج الوهاج ص 124، مطالب أولي النهى 2/ 92، الإقناع للحجاوي 2/ 236.
(4) وعند المالكية: يجوز لبسه للذكر إن كان وزنه درهمين شرعيين، أو أقل إن اتحد، فإن زاد على الدرهمين، أو تعدد حرم. =