فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وينظر من أمته التي تحل له، وزوجته، إلى جميع بدنها،
منحة السلوك
قوله: وينظر. أي: ينظر الرجل من أمته التي تحل له، وزوجته، إلى جميع بدنها، سواء كان بشهوة، أو غير شهوة (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"غض بصرك، إلا عن زوجتك، وأمتك" (2) .
والأولى: أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه (3) ، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما-
= وعند الشافعية: الأصح تحريم نظر كافرة إلى مسلمة. والقول الثاني عندهم: لا يحرم نظر الكافرة إلى المسلمة.
الاختيار 4/ 154، البحر الرائق 8/ 193، الهداية 4/ 421، بداية المبتدي 4/ 421، المختار 4/ 154، الشرح الصغير 1/ 105، جواهر الإكليل 1/ 41، عمدة السالك ص 379، التذكرة ص 120، مطالب أولي النهى 5/ 15، الكافي لابن قدامة 3/ 8.
(1) وفاقًا للثلاثة.
الهداية 4/ 421، الاختيار 1/ 4/ 154، المختار 4/ 154، الدر المختار 6/ 366، تنوير الأبصار 6/ 366، القوانين ص 141، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 67، كفاية الأخيار 2/ 27، نيل المآرب 2/ 140، حاشية المقنع 3/ 7.
(2) قال ابن حجر في الدراية 2/ 227: لم أره بهذا اللفظ. وقد رواه بلفظ"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"أبو داود 4/ 40 كتاب الحمام باب ما جاء في التعري رقم 4017، والترمذي 8/ 15 كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة رقم 2670، وابن ماجه 1/ 618 كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع رقم 1920، والحاكم كتاب في اللباس 4/ 179، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 313 كتاب عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها رقم 8972، وأحمد 5/ 3، والبيهقي 7/ 94 كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة، قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك".
قال الترمذي في جامعه 8/ 15: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(3) الهداية 4/ 42، تبيين الحقائق 6/ 18، البحر الرائق 8/ 193، الدر المختار 6/ 366.