فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 1570

وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ.

منحة السلوك

يقول:"الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة" (1) .

وإنما قيد"الأمة"بقوله:"التي تحل له"احترازًا عن الأمة المجوسية والمشركة، فإنه لا يحل له النظر إلى فرجها (2) .

قوله: وينظر أي: الرجل ينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ (3) ؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية (4) ، ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى غير الزينة مباح مطلقًا، ولكن

(1) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 248: غريب جدًا.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 229: لم أجده.

(2) العناية 10/ 31، تبيين الحقائق 6/ 19، الدر المختار 6/ 366، حاشية رد المحتار 6/ 366، البحر الرائق 8/ 193.

(3) وعند المالكية: ينظر جميع جسدها غير الوجه والأطراف، من رأس، وعنق، وذراع، وقدم، لا ظهر، وصدر، وثدي، وساق.

وعند الشافعية: لا ينظر الرجل من محارمه ما بين السرة والركبة، ويحل بغير شهوة نظر ما سواه. وقيل: إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط؛ لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه، والمراد بما يبدو في المهنة: الوجه، والرأس، والعنق، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة.

وعند الحنابلة: ينظر الرجل من ذوات محارمه الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق، وما يظهر غالبًا.

بداية المبتدي 4/ 420، المختار 4/ 155، الهداية 4/ 420، الاختيار 4/ 155، جواهر الإكليل 1/ 41، الخرشي على خليل 1/ 248، منح الجليل 1/ 222، المنهاج 3/ 169، شرح المحلي 3/ 208، كشاف القناع 5/ 11، مطالب أولي النهى 5/ 12.

(4) سورة النور، الآية: 31، وتمامها وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت