فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منحة السلوك
ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد. بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصل، أو حافر"رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر (2) .
وحرم لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق
(1) الاختيار 4/ 168، تبيين الحقائق 6/ 32، المختار 4/ 168، تنوير الأبصار 6/ 402، حاشية رد المحتار 6/ 402.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 474، وأبو داود رقم 2574 كتاب الجهاد، باب في السبق 3/ 29، والترمذي 6/ 23 كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق رقم 1700، والشافعي 2/ 128، والنسائي 6/ 226 كتاب الخيل، باب السبق رقم 3585، وابن ماجه 2878 كتاب الجهاد، باب السبق والرهان 2/ 960، وابن أبي شيبة 12/ 502، والبغوي في مسند ابن الجعد 2855 و 2857، وابن حبان 10/ 544 كتاب السير، باب السبق رقم 4690، والطحاوي في المشكل 2/ 362 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السبق مما لا يكون، والطبراني في الصغير 1/ 56 رقم 50، والطبراني في الأوسط 1/ 109 رقم 110، والحربي في الغريب 852، وابن عدي في الكامل 4/ 1573، والبيهقي 10/ 16 كتاب السبق والرمي، باب لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، والخطيب في التاريخ 12/ 324، وفي الموضح 1/ 266، والبغوي في شرح السنة 2653.
من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ...
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 161: وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ص 584 رقم 9888.