فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منحة السلوك
صاحبه أخذ المال المشروط (1) .
وكذا المتفقه، إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل واحدٍ منهما على صاحبه لا يجوز، كما في المسابقة (2) .
واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به"رواه ابن ماجه (3) . وقال -صلى الله عليه وسلم-:"من رمى العدو بسهم، فبلغ"
(1) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبهذا قال: سعيد بن المسيب، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق. وعند المالكية: إن أخرج الجعل شخص متبرع غير السابقين، ليأخذه السابق منهما، أو أخرجه أحدهما، فإن كان على أنه إن سبق غيره، أي مخرج الجعل، أخذه أي: السابق، وإن سبق هو أي: مخرج الجعل، فهو لمن حضر المسابقة، صح العقد. فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق، بطل، أي: إن أخرج المال أحد المتسابقين، جاز إن كان لا يعود إليه، ويأخذه من سبق سواه، أو من حضر، ولا تجوز المسابقة إن أخرجا، أي: المتسابقان جعلين مستويين، أو متفاوتين، ليأخذه السابق، ولو كانا بمحلل يمكن سبقه لقوة دابته، على أن من سبق منهم أخذ الجميع، فلا تجوز؛ لاحتمال سبق أحد المخرجين، وأخذه الجعل.
المختار 4/ 168، تبيين الحقائق 6/ 32، تنوير الأبصار 6/ 402، الدر المختار 6/ 402، حاشية رد المحتار 6/ 402، الخرشي على خليل 3/ 155، حاشية العدوي 3/ 155، جواهر الإكليل 1/ 271، القوانين ص 105، المعونة 3/ 1737، السراج الوهاج ص 569، عمدة السالك ص 342، مغني المحتاج 3/ 313، روض الطالب 4/ 229، الفروع 4/ 465، شرح منتهى الإرادات 2/ 384، المقنع 2/ 221، المغني 11/ 130.
(2) المختار 4/ 168، تبيين الحقائق 6/ 32، تنوير الأبصار 6/ 403، الدر المختار 6/ 403، حاشية رد المحتار 6/ 403.
(3) 2/ 940 كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله رقم 2811، والترمذي 5/ 354 كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم 1637، وأبو داود 3/ 13 =