فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 1570

وقيل: لا يباح. والجوز الذي يَلْعَبُ به الصبيان يوم العيد يؤكل، إن لم يقامروا به.

منحة السلوك

وقيل: لا يباح؛ تحقيرًا لهم؛ وروي أن عليًا -رضي الله عنه- مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم، فقيل له في ذلك فقال:"كيف أسلم على قومٍ يعكفون على أصنامهم؟" (1) وهذا قول أبي يوسف، ومحمد (2) .

قوله: والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل (3) .

لأن ابن عمر كان يشتري الجوز لصبيان وهم يلعبون به، ثم يأكله معهم.

قوله: إن لم يقامروا به.

لأنهم إذا قامروا به يكون حرامًا؛ لأن كل ما يكتسب من القمار حرام (4) .

والقمار: من القمر، وهو الميسر، سمي بذلك لأنه أخذ مال الرجل بيسرٍ وسهولةٍ، من غير كد ولا تعب (5) .

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 212 كتاب الشهادات، باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج، وابن أبي شيبة 5/ 287 كتاب الأدب، باب في اللعب بالشطرنج رقم 26158 عن ميسرة بن حبيب، قال: مر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟"."

والأثر منقطع، ميسرة لم يدرك علي.

(2) تبيين الحقائق 6/ 32، الهداية 4/ 432، البحر الرائق 8/ 207.

(3) الهداية 4/ 432، البحر الرائق 8/ 184، تحفة الفقهاء 3/ 435.

(4) الهداية 4/ 432، تحفة الفقهاء 3/ 435، البحر الرائق 8/ 184.

(5) لسان العرب 5/ 115 مادة قمر، القاموس المحيط 3/ 687 مادة ق م ر، مختار الصحاح ص 230 مادة ق م ر، المصباح المنير 2/ 515 مادة قمر، معجم مقاييس اللغة 5/ 26 باب القاف والميم وما يثلثهما مادة قمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت