ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.
وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،
منحة السلوك
في بيان الحجب (1) ، ونحوه.
قوله: ستة لا يسقطون بحال.
أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت (2) ، وهذا ظاهر.
قوله: ومن سواهم.
أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان (3) .
قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة (4) . كما مر في صورة اجتماع الجد
(1) الحجب لغة: هو المنع، والستر.
وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه، إما كله، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان.
لسان العرب 1/ 299 مادة حجب،، مختار الصحاح ص 52 مادة ح ج ب، القاموس المحيط 1/ 590 مادة ح ج ب، التعريفات ص 96، الدر النقي 3/ 593.
(2) الاختيار 5/ 94، تنوير الأبصار 6/ 779، كشف الحقائق 2/ 343، حاشية الرحبية ص 41.
(3) حاشية رد المحتار 6/ 779، المختار 5/ 94، كشف الحقائق 2/ 343، البحر الرائق 8/ 500.
(4) الاختيار 5/ 94، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 41، الدر المختار 6/ 779.