فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 1570

وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والجد،

منحة السلوك

وبه أخذ جمهور العلماء (1) .

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري (2) : أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم (3) .

قوله: وأولاد الابن.

أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن (4) .

قوله: والإخوة والأخوات.

أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا (5) ؛ لما مر من الأصل.

(1) فأخذ به مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن جابر، وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد.

الدر المختار 6/ 782، حاشية رد المحتار 6/ 782، الشرح الكبير للدردير 4/ 462، جواهر الإكليل 2/ 330، تحفة المحتاج 6/ 399، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 54، نهاية المحتاج 6/ 20، إخلاص الناوي 2/ 518، المغني 7/ 59، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44.

(2) وأبي الطفيل، وجابر بن زيد.

المغني 7/ 60، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44.

(3) فأخذ به شريح، والحسن، وابن سيرين، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو المذهب عند الحنابلة.

المغني 7/ 60، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44، الروض المربع ص 341، هداية الراغب ص 329.

(4) كشف الحقائق 2/ 343، الدر المختار 6/ 782، البحر الرائق 8/ 501.

(5) كشف الحقائق 21/ 343، البحر الرائق 8/ 501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت