فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والجد،
منحة السلوك
وبه أخذ جمهور العلماء (1) .
وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري (2) : أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم (3) .
قوله: وأولاد الابن.
أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن (4) .
قوله: والإخوة والأخوات.
أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا (5) ؛ لما مر من الأصل.
(1) فأخذ به مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن جابر، وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد.
الدر المختار 6/ 782، حاشية رد المحتار 6/ 782، الشرح الكبير للدردير 4/ 462، جواهر الإكليل 2/ 330، تحفة المحتاج 6/ 399، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 54، نهاية المحتاج 6/ 20، إخلاص الناوي 2/ 518، المغني 7/ 59، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44.
(2) وأبي الطفيل، وجابر بن زيد.
المغني 7/ 60، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44.
(3) فأخذ به شريح، والحسن، وابن سيرين، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو المذهب عند الحنابلة.
المغني 7/ 60، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 44، الروض المربع ص 341، هداية الراغب ص 329.
(4) كشف الحقائق 2/ 343، الدر المختار 6/ 782، البحر الرائق 8/ 501.
(5) كشف الحقائق 21/ 343، البحر الرائق 8/ 501.