ذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض، ولا عصبة.
منحة السلوك
هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام.
قوله: ذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة.
هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين (1) . وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.
اختلف الصحابة في توريث ذوي الأرحام:
فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا (2) .
وقال زيد بن ثابت: لا يرثون (3) . وبه قال: الشافعي (4) ، ومالك (5) .
(1) التعريفات ص 120، طلبة الطلبة ص 224، الدر النقي 3/ 589، شرح سبط المارديني على الرحبية ص 168، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 86، كنز الدقائق 6/ 241، الكتاب 4/ 200.
(2) وإليه ذهب الحنابلة، وهو مروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وبه قال: شريح، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاووس، وعلقمة، ومسروق.
تبيين الحقائق 6/ 242، المبسوط 30/ 2، تنوير الأبصار 6/ 791، كشف الحقائق 2/ 344، الكافي لابن قدامة 2/ 549، المقنع في شرح الخرقي 2/ 834، المغني 7/ 84، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 101.
(3) تبيين الحقائق 6/ 242، المبسوط 30/ 2، كشف الحقائق 2/ 344، الدر المختار 6/ 792، حاشية رد المحتار 6/ 792.
(4) رحمة الأمة 2/ 10، مغني المحتاج 3/ 6.
(5) والأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن جرير.
الخرشي على خليل 8/ 198، الذخيرة 13/ 53، المغني 7/ 84.