فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 1570

منحة السلوك

الحرب، فسمي بذلك اختلافًا حكمًا. فلو مات أحدهما لا ميراث للآخر (1) .

(1) تبيين الحقائق 6/ 240، قال ابن قدامة في المغني 7/ 170"... فجعلوا اتفاق الدار، واختلافها، ضابطًا للتوريث وعدمه، ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب، أو سنة، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه، ولا اختلافه، مع ورود الخبر فيه، وصحة العبرة فيها، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم، فكذلك الكفار، ولا يرث المسلم كافرًا ولا الكافر مسلمًا؛ لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت