فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1570

أو بثمن المثل، وهو لا يملكه تيمم،

منحة السلوك

قيمته (1) ، بأن يباع ما يساوي نصفًا بدرهم، فلا يشتري، بل يتيمم؛ لأن تحمل الضرر غير واجب، كَقَطع موضع النجاسة حال عدم الماء.

قوله: أو بثمن المثل.

أي: أو وجده يباع بثمن المثل، ولكنه لا يملكه يعني ليس عنده ما يشتري يتيمم أيضًا؛ للعجز (2) .

قوله: تيمم.

جواب المسائل المذكورة كلها، وهي سبع مسائل مشتركة في الجواب (3) .

(1) وقيل: الغبن الفاحش: بأن يبيع ما يساوي درهمًا بدرهم ونصف في الوضوء، وبدرهمين في الجنابة.

وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا حد فيما يزاد فيه، إلا ما زاد عن ثمنه المعتاد.

وعند الحنابلة: ما زاد عن ثمن مثله، أو زيادة يسيرة عرفًا.

غنية المتملي ص 70، بدائع الصنائع 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 38، المبسوط 1/ 112، حاشية الدسوقي 1/ 153، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 153، حلية العلماء 1/ 245، زاد المحتاج 1/ 89، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 276، كشاف القناع 1/ 165.

(2) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

بدائع الصنائع 1/ 48، شرح فتح القدير 1/ 125، نور الإيضاح ص 152، جواهر الإكليل 1/ 27، مختصر خليل ص 17، أسنى المطالب 1/ 77، السراج الوهاج ص 25، الإنصاف 1/ 268، المبدع 1/ 212.

(3) وهي:

1 -من لم يجد الماء خارج المصر، وبينه وبين المصر ميل.

2 -أو وجده وهو يخاف العطش.

3 -أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه، بحركته، أو باستعماله.

4 -أو كان جنبًا في المصر يخاف شدة البرد.

5 -أو كان خائفًا على نفسه، أو ماله من عدو، أو سبع.

6 -أو وجده يباع بغبن فاحش.

7 -أو بثمن المثل، وهو لا يملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت