أو بثمن المثل، وهو لا يملكه تيمم،
منحة السلوك
قيمته (1) ، بأن يباع ما يساوي نصفًا بدرهم، فلا يشتري، بل يتيمم؛ لأن تحمل الضرر غير واجب، كَقَطع موضع النجاسة حال عدم الماء.
قوله: أو بثمن المثل.
أي: أو وجده يباع بثمن المثل، ولكنه لا يملكه يعني ليس عنده ما يشتري يتيمم أيضًا؛ للعجز (2) .
قوله: تيمم.
جواب المسائل المذكورة كلها، وهي سبع مسائل مشتركة في الجواب (3) .
(1) وقيل: الغبن الفاحش: بأن يبيع ما يساوي درهمًا بدرهم ونصف في الوضوء، وبدرهمين في الجنابة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا حد فيما يزاد فيه، إلا ما زاد عن ثمنه المعتاد.
وعند الحنابلة: ما زاد عن ثمن مثله، أو زيادة يسيرة عرفًا.
غنية المتملي ص 70، بدائع الصنائع 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 38، المبسوط 1/ 112، حاشية الدسوقي 1/ 153، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 153، حلية العلماء 1/ 245، زاد المحتاج 1/ 89، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 276، كشاف القناع 1/ 165.
(2) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 48، شرح فتح القدير 1/ 125، نور الإيضاح ص 152، جواهر الإكليل 1/ 27، مختصر خليل ص 17، أسنى المطالب 1/ 77، السراج الوهاج ص 25، الإنصاف 1/ 268، المبدع 1/ 212.
(3) وهي:
1 -من لم يجد الماء خارج المصر، وبينه وبين المصر ميل.
2 -أو وجده وهو يخاف العطش.
3 -أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه، بحركته، أو باستعماله.
4 -أو كان جنبًا في المصر يخاف شدة البرد.
5 -أو كان خائفًا على نفسه، أو ماله من عدو، أو سبع.
6 -أو وجده يباع بغبن فاحش.
7 -أو بثمن المثل، وهو لا يملكه.