فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1570

أو خائفًا من عدو، أو سبع، أو وجده يباع بغبن فاحش،

منحة السلوك

قوله: أو خائفًا.

أي: أو كان خائفًا، يعني يجد الماء، ولكنه يخاف من العدو، أو السبع أن يصل إليه؛ لحيالهما بينه، وبين الماء، تيمم (1) ؛ لأنه عاجزٌ حكمًا، فهو كالعاجز حقيقة (2) .

قوله: أو وجده.

أي: أو وجد الماء، ولكنه يُباع بغبن (3) فاحشٍ، وهو أن يباع بضعف

= ثم تعلل بالعسرة. وفي زمانه قبله فيعذر.

ومنهم من جعله برهانيًا، وبناه على الخلاف في جواز التيمم، لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه، إذا كان له رفيق. فعلى هذا: يقيد منعهما بأن يترك طلب الماء الحار، من جميع أهل المصر. أما إن طلب فمُنِع، فإنه يجوز عندهما.

شرح فتح القدير 1/ 125، البحر الرائق 1/ 141.

(1) وفاقًا للثلاثة.

المختار 1/ 20، بدائع الصنائع 1/ 47، بداية المبتدي 1/ 26، كنز الدقائق 1/ 36، شرح الوقاية 1/ 20، التلقين ص 20، مختصر خليل ص 17، التنبيه ص 21، السراج الوهاج ص 25، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 306، المبدع 1/ 211.

(2) وفاقًا للثلاثة.

الهداية 1/ 29، المبسوط 1/ 112، الاختيار 1/ 20، بدائع الصنائع 1/ 47، تحفة الفقهاء 1/ 38، النقاية 1/ 46، الكافي في فقه الإمام مالك ص 28، جواهر الإكليل 1/ 26، المنهاج 1/ 88، روض الطالب 1/ 77، المقنع 1/ 71، نيل المآرب 1/ 86.

(3) الغبن في البيع والشراء، معناه الخديعة من باب"ضرب"ويطلق ويراد به، النقص من باب"طرب".

لسان العرب 13/ 309 مادة غبن، مختار الصحاح ص 196 مادة غ ب ن، لغة الفقه 186 المطلع 235، الدر النقي 2/ 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت