فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1570

منحة السلوك

ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (1) .

وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (2) . ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (3) ، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (4) .

وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (5) ذكره في"المستغني" (6) .

وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (7) : فالتثليث بالجفاف، حتى لو

= الكافي لابن عبد البر ص 18، منح الجليل 1/ 71، مغني المحتاج 1/ 85، متن الزبد ص 12، هداية الغلام ص 36، كشاف القناع 1/ 189، شرح منتهى الإرادات 1/ 100.

(1) تبيين الحقائق 1/ 35، بدائع الصنائع 1/ 87، الهداية 1/ 39، الاختيار 1/ 36.

(2) الاختيار 1/ 36، المختار 1/ 36.

(3) في ظاهر الرواية.

تبيين الحقائق 1/ 75، بدائع الصنائع 1/ 88، شرح فتح القدير 1/ 210، الهداية 1/ 39، الاختيار 1/ 36، كشف الحقائق 1/ 33، شرح الوقاية 1/ 31، البحر الرائق 1/ 237.

(4) وهو المختار وعليه الفتوى.

بدائع الصنائع 1/ 88، العناية على الهداية 1/ 211، منحة الخالق 1/ 237، البحر الرائق 1/ 236، تحفة الفقهاء 1/ 75، الفتاوى التتارخانية 1/ 306.

(5) حتى لو جرى الماء على ثوب نجس، وغلب على ظنه أنه قد طهر، جاز، وإن لم يكن ثم قد عصر والمعتبر ظن الغاسل.

تبيين الحقائق 1/ 76، شرح فتح القدير 1/ 209، حاشية الشلبي 1/ 76، حاشية رد المحتار 1/ 331.

(6) تبيين الحقائق 1/ 76، شرح فتح القدير 1/ 209، التتارخانية 1/ 306، الاختيار 1/ 36، حاشية رد المحتار 1/ 131 فقد عزوا جميعًا هذا القول لأبي يوسف.

(7) كالخشب، والخزف، والآجر، والحديد.

كشف الحقائق 1/ 33، الوقاية 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 76، تحفة الفقهاء 1/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت