والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة،
منحة السلوك
قوله: والطهارة بأنواعها.
أي: الشرط الثاني: الطهارة بأنواعها، وهي: الطهارة عن النجاسة الحقيقية، عن الثوب، والبدن، والمكان الذي يصلي فيه. والطهارة عن النجاسة الحكمية، وهي: الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس (1) .
قوله: وستر العورة.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة (2) ؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، أي: استروا عورتكم عند كل صلاة (3) .
قوله: واستقبال القبلة.
= وقال الحاكم في المستدرك 1/ 192: صحيح ولم يخرجاه.
وقال الترمذي في جامعه 2/ 188: حديث حسن صحيح.
(1) وعند المالكية: الطهارة من الحدث، والخبث من شروط الصحة، أما الطهارة من الحيض والنفاس فهي عندهم من شروط الصحة، والوجوب معًا كما سبق.
كنز الدقائق 1/ 95، بدائع الصنائع 1/ 114، بداية المبتدي 1/ 46، نور الإيضاح ص 228، المختار 1/ 45، الكتاب 1/ 61، الوقاية 1/ 39، كشف الحقائق 1/ 39، تحفة الفقهاء 1/ 96.
(2) وهذا عند المالكية: من شروط الصحة كما سبق. وعند الشافعية، والحنابلة: من شروط الصلاة كما سبق.
الاختيار 1/ 45، بداية المبتدي 1/ 47، الهداية 1/ 47، مراقي الفلاح ص 228، كشف الحقائق 1/ 39، الكتاب 1/ 39، شرح الوقاية 1/ 39.
(3) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 778، الكشاف 2/ 60، تفسير ابن كثير 2/ 337، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3/ 145، زاد المسير 3/ 127.