فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1570

منحة السلوك

وقال الشافعي: قراءة الفاتحة فرض (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (2) .

ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] ، والتقييد بالفاتحة نسخ (3) ؛ لمطلق النص، والحديث محمول على نفي الكمال، ولكن نقول: بالوجوب؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- عليها من غير ترك (4) .

فإن قلت: اجعلها بيانًا (5) ، لا نسخًا؛ لأنها مقررة للمزيد عليه، لا

= خلاصة الكيلاني (مخطوط) ق 3/ ب ضمن مجموع في مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم 1/ 6072 م.

(1) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

الخرشي على خليل 1/ 269، جواهر الإكليل 1/ 47، فتح الوهاب 1/ 344، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 122، منتهى الإرادات 1/ 205، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 131.

(2) رواه البخاري 1/ 363 كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، والمأموم في الصلوات كلها في الحضر، والسفر رقم 723، ومسلم 1/ 295 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 394.

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بلفظ:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

(3) النسخ: في اللغة: الإزالة والنقل.

واصطلاحًا: رفع الشارع الحكم الشرعي، بدليل شرعي متأخر.

لسان العرب 3/ 61 مادة نسخ، المصباح المنير 2/ 602 مادة نسختُ، مختار الصحاح ص 273 مادة ن س خ، المستصفى 2/ 53، كشف الأسرار 3/ 297، تيسير التحرير 3/ 178، الإحكام للآمدي 3/ 111، نهاية السول 2/ 548.

(4) كنز الدقائق 1/ 105، الهداية 1/ 52، تبيين الحقائق 1/ 105، شرح فتح القدير 1/ 275، تحفقة الفقهاء 1/ 129، الوقاية 1/ 42، البحر الرائق 1/ 295.

(5) البيان: ما يتبيَّنُ به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء يبينُ بيانًا: اتضح فهو بَيِّنٌ. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت